قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2

سيارات,وزير المالية,مجلس الوزراء,العقارات,الأرباح,قانون الضريبة على الدخل,مصلحة الضرائب,المالية,الشركات,الدكتور محمد معيط,الاقتصاد,الضرائب,الأراضي,فرص عمل,تنمية المشروعات,متناهية الصغر,المشروعات متناهية الصغر,رضا عبد القادر

الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 09:15

المالية: حوافز وإعفاءات كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالقانون الجديد  

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني والتي تعمل على رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب، إضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.



وأوضح وزير المالية أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، وكذلك الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات.

وأضاف: "هذا إضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، كذلك تخضع لفئة ضريبية جمركية واحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها، ما عدا سيارات الركوب، وذلك عند قيام هذه المشروعات بالاستيراد من الخارج".

وأشار معيط  إلى أنه وفقًا لهذا القانون فإنه لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للضريبة المقررة وفقًا لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، كما أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.

وأضاف  وزير المالية أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائمًا لهذه المشروعات، بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتًا إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون، أو بعد صدوره، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه على النحو الآتي: (0.5%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا، (0.75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا.

وبالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إنه إضافة إلى المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة فإن القانون حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، 2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها – إيراداتها ) السنوية من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي من 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.

وأضاف عبد القادر أن حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر يتحدد وفقًا لمجموعة من المعايير، وهي بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب  في تاريخ العمل بهذا القانون، وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب، ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون، وبيانات الإقرار المقدم من الممول الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بالقانون.

وأوضح أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.

وفيما يتعلق بالخسائر، أوضح رئيس مصلحة الضرائب  أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، إذا قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، وبناءً على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك.

وأضاف أنه يتعين أن تقدم هذه المشروعات الإقرار الضريبي موضحًا به رقم الأعمال أو المبيعات مستوفيًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مشيرًا إلى إعفاء هذه المشروعات التي يتم محاسبتها ضريبيا وفقًا للأسس السابق ذكرها من إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها في أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، ولا يجوز للمصلحة إهدار ما ورد بالإقرار إلا في حالة وجود دليل قاطع، ويقع عليها عبء الإثبات لعدم صحة ما ورد بالإقرار.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، تسرى على  المشروعات المتوسطة والصغيرة كافة فيما لا يرد بشأنها نص خاص، وهي متمثلة في كل من الضريبة القطعية حتى مليون جنيه للمشروعات السابق ذكرها، والضريبة النسبية على رقم الأعمال أو المبيعات والذي يتراوح ما بين مليون جنيه و10 ملايين جنيه بالنسب المشار إليها، حسب رقم الأعمال (المبيعات) السنوية، لافتًا إلى أنه لا يجوز للممول الذي تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضي خمس سنوات.