وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق من حيث المبدأ في جلسته العامة اليوم على مشروع قانون ال

مصر,وزير المالية,مجلس الوزراء,وزارة المالية,المالية,الموازنة العامة,صكوك

الجمعة 26 أبريل 2024 - 22:37

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الصكوك السيادية

وزارة المالية
وزارة المالية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون الصكوك السيادية.



ويأتي مشروع القانون في إطار سعى الدولة لتحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال عدة وسائل منها تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين.

إستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة

كما يسعى مشروع القانون إلى إستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير الياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم اصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.

وجاء في مشروع القانون أنه يجيز لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الإستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

زيادة إستثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية

ويؤدي تطبيق هذا القانون إلى زيادة إستثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعتبار أن الصكوك منظمة طبقًا لأحكام المشروع وتصدر طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك يؤدي إلى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

وورد المشروع في مادتي إصدار بخلاف مادة النشر، و22 مادة، حيث تضمنت المادة الأولى من مواد الإصدار حكما مفاده سريان أحكام المشروع في شأن الصكوك السيادية مع عدم سريان أحكام أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه.

وأناطت المادة الثانية من مواد الإصدار برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للمشروع بناء على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة الرقابة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المشروع.

وشمل القانون على 6 فصول تتضمن الفصل الأول الأحكام العامة وتضمنت المادة الأولى التعريفات للألفاظ والعبارات المستخدمة في المشروع.

كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الإصدار. وأوردت المادة “3” شكل الصكوك السيادية وصفاتها ومواصفاتها، وأحالت المادة رقم 4 للائحة التنفيذية في تحديد صباغ إصدار الصكوك مع اشتراط صدورها بأي من الصيغ المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأخضعت المادة “5” عملية التصميم وتداول الصكوك السيادية واستردادها للضوابط الشرعية، ولجنة الرقابة وطبقا لنشرة الإصدار وأناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك.

ونصت المادة رقم 6 على سريان المعاملة الضريبية المقررة للأوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها.

كما منحت المادة 7 لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة للمنتفع بالأصول المتخذة أساسًا لإصدار الصكوك.

وحددت المادتان 8 و9 قواعد حفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل او خارج جمهورية مصر العربية وبينت المادة 10 من مشروع القانون القواعد المترتبة على إنتهاء مدة الصكوك السيادية.