حرص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يتضمن جدول أعمال اجتماعه الختامي عددا من الملفات الهامة ل

التأمين,الإسكان,البنك المركزي,التمويل العقاري,تمويل,المالية,مبادرة البنك المركزي,التكنولوجيا المالية,المشروعات,شركات التمويل العقاري,الأنشطة المالية غير المصرفية,التكنولوجية الحديثة

الجمعة 29 مارس 2024 - 09:27

«الرقابة المالية» تصدر 4 قرارات تنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية قبل انتهاء ولايته

الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

حرص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتضمن جدول أعمال اجتماعه الختامي عددا من الملفات الهامة لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية للبتّ فيها واتخاذ ما يراه لازمًا بشأنها، كان في مقدمتها رفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الاتحادات المصرية للشركات والجهات العاملة في مجال التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي؛ تماشيًا مع ما سبق صدوره من قرارات لتمكين المرأة في مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة. ومع موافقة المجلس على أولى الموضوعات المعروضة والمرتبطة بتمكين المرأة، أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم (48) لسنة 2022 والخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الاتحادات المصرية الست للشركات والجهات العاملة في مجال التأمين، وأنشطة التمويل غير المصرفي (التمويل العقاري - التأجير التمويلي - التخصيم - تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر - التمويل الإستهلاكي) إلى 25% من مقاعد المجلس أو عضوتين على الأقل، وإعطاء الاتحادات القائمة فترة لتوفيق أوضاعها في أول انتخابات مجلس إدارة للاتحاد، أو حتى نهاية عام 2022 متى أمكن ذلك، بجانب إضافة فقرة جديدة للنظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية تؤكد على تمكين المرأة في مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، ورفع تمثيلها إلى (25%)، أو عضوتين على الأقل بالقرار رقم (47) لسنة 2022.



التأسيس والترخيص للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية 

كما تضمن جدول أعمال الاجتماع الختامي للمجلس النظر في الشروط والإجراءات المطلوبة لمنح موافقة الهيئة على التأسيس والترخيص للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، وذلك لتفعيل أحكام مواد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصاد بالقانون رقم (5) لسنة 2022، ودخولها حيز التنفيذ.

تقسيم مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية  

وقد بين "عمران"، أن مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية تم تقسيمهم وفقًا للقانون إلى فئتين؛ الأولى تمثل الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية الرقمية، وهذه الشركات ستزاول نشاطها بالكامل باستخدام التكنولوجيا الرقمية، بعد تأسيسها والترخيص لها من الهيئة وفقاً للأحكام الواردة بالقانون. وفيما يخص الفئة الأولى، كشف عمران، أن مجلس إدارة الهيئة حدد ضوابط مزاولة النشاط بالكامل من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية الرقمية، وجاء في مقدمتها أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية أو توصية بالأسهم، وفقًا لما هو منصوص عليه بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عما هو معمول به في شأن الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، كما طالب المجلس أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتباريون بنسبة لا تقل عن (50%) من رأس مال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن (25%) من رأس مالها، مع مراعاة أن يتوافق تشكيل مجلس إدارتها مع القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

ضوابط الترخيص بمزاولة النشاط بالكامل من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية 

وقال عمران، إن ضوابط الترخيص بمزاولة النشاط بالكامل من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية الرقمية حرصت على توافر التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمزاولة النشاط لدى الشركة -وفقًا للمتطلبات التي تحددها الهيئة- بالإضافة إلى شمول الهيكل التنظيمي للشركة الوظائف الرئيسية اللازمة لمزاولة النشاط، وكذا الوظائف المرتبطة باستخدام وتشغيل الأنظمة التكنولوجية، وعلى وجه التحديد مسئول الأمن السيبراني، ومسؤول التشغيل، والمراجع الداخلي لأنظمة المعلومات والذكاء الاصطناعي، ومسؤول إدارة المخاطر التكنولوجية). وشدد رئيس الهيئة على ضرورة أن يتوافر لدى المديرين التنفيذين للوظائف الرئيسية معايير الملاءمة والكفاءة، وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لكل نشاط مالي غير مصرفي، واشتراط اجتياز العضو المنتدب والمديرين التنفيذين للوظائف الرئيسية والقائمين على تشغيل الأنظمة التكنولوجية بالشركة المقابلة الشخصية -الاختبارات- التي تحددها الهيئة وفقاً لطبيعة كل وظيفة، وبحسب طبيعة كل نشاط. وأوضح رئيس الهيئة أن الفئة الثانية والتي تمثل الشركات والجهات المرخص لها حالياً من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية، وترغب، بالإضافة إلى ذلك في مزاولة هذه الأنشطة من خلال استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية، فقد أجاز القانون لهذه الفئة الحصول على موافقة الهيئة بمزاولة تلك الأنشطة من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بنفسها عبر التقدم بطلب على النماذج الرقمية المعدة من الهيئة، ومرفق به نماذج الأعمال الرقمية وتطبيقاتها -الإلكترونية على شبكة المعلومات- والتي سيتم مزاولة النشاط من خلالها، مصحوبًا بدليل يشمل التوثيق الفني للتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين المستخدمة في مزاولة النشاط، ووثيقة تأمين ضد المخاطر السيبرانية صادرة من إحدى شركات التأمين. وتابع أنه يمكن لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية الحاليين، ويرغبون في استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية، أن يستعينوا بطرف ثالث من بين المقيدين في سجل يتم إعداده لهذا الغرض -بالهيئة لقيد جهات التعهيد- ليتولى القيام ببعض المهام أو الأنشطة بالنيابة عن الشركة الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط، على أن يكون ذلك بموجب اتفاق تعهيد يُبرم بينهما في هذا الصدد، ويقدم للهيئة صورة من إتفاقية نطاق ومستويات التشغيل (SLA Service Level Agreement)، مع ضرورة الإفصاح عما إذا كان أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين الرئيسيين للشركة أو الجهة الراغبة في مزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا، زوجاً أو قريباً حتى الدرجة الثانية لدى أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التعهيد أو لديه مساهمات في رأس مال شركة التعهيد.

التيسير في إجراءات منح التمويل من خلال شركات التمويل العقاري في إطار مبادرة البنك المركزي 

كما نوه عمران، بأن مجلس إدارة الهيئة -في ختام اجتماعاته- كان حريصًا على إتاحة مزيد من التيسير في إجراءات منح التمويل من خلال شركات التمويل العقاري في إطار مبادرة البنك المركزي لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث وافق المجلس على السماح بقيد الإدارات أو اللجان المختصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، بجدول خبراء التقييم العقاري لدى الهيئة، وذلك فيما يخص الوحدات محل التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، مع مراعاة ألا تكون أي من تلك الجهات المشار إليها طرفاً في عملية التمويل عند إجراء التقييم، وألا يقل فريق العمل بالإدارات أو اللجان المشار إليها عن خبيري تقييم عقاري مقيدين بجدول الهيئة، على أن يكون أحدهما هو الموقع على تقرير التقييم، ومن ثم يتسنّى الاعتداد بالتسعير الذي تعده اللجنة أو الإدارة المسؤولة عن تسعير الوحدات العقارية بهذه الجهات فيما يخص الوحدات محل التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل.