تقوم وزارة المالية بصرف مرتبات العاملين في الحكومة عن شهر أبريل اعتبارا من غدا الخميس الموافق 13 أبريل 2023

السيسي,مجلس الوزراء,وزارة المالية,رئيس مجلس الوزراء,التمويل,المالية,الرئيس عبدالفتاح السيسي,مرتبات العاملين بالدولة,مرتبات أبريل,الأجور,عبدالفتاح السيسي,مرتبات الموظفين بالحكومة

الجمعة 26 أبريل 2024 - 21:09

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 بالزيادة الجديدة

وزارة المالية
وزارة المالية

تقوم وزارة المالية بصرف مرتبات العاملين في الحكومة عن شهر أبريل، اعتبارًا من غدا الخميس الموافق 13 أبريل 2023، وتستكمل صرف المرتبات أيام 19 و20 و26 و30 أبريل عام 2023.



وتبدأ الحكومة في صرف زيادة المرتبات اعتبارًا من مرتبات شهر أبريل 2023، وهي زيادة المرتبات 2023 التي أعلنها خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة ألف جنيه، ورفع جميع الدرجات المالية ألف جنيه.

جدول زيادة المرتبات أبريل 2023.. الحد الأدنى للأجور

يبدأ تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من شهر أبريل 2023 الجاري ويكون جدول زيادة المرتبات كما يلي: يتم زيادة الحد الأدنى للأجور أو زيادة المرتبات للدرجة السادسة لتبدأ من 3500 جنيه شهريًا بدلًا من 2500 جنيه. ويتم زيادة المرتبات للموظفي الدرجة الثالثة لتصل إلى 5000 جنيه شهريًا. ويتم زيادة المرتبات 2023 لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتبدأ من 6000 جنيه شهريًا. ويتم زيادة المرتبات 2023 لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتبدأ من 7000 جنيه شهريًا.

قرار مجلس الوزراء بخصوص الحد الأدنى للأجور

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. ونص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019، و1455 لسنة 2021، و1325 لسنة 2022، و4017 لسنة 2022، بحيث: لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10500 جنيه شهريًا بالنسبة للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: الحد الأدنى للأجور 8500 جنيه شهريًا للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها. الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه شهريا بالنسبة لدرجة مدير عام أو ما يعادلها. الحد الأدنى للأجور 6500 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة الوظيفية الأولي أو ما يعادلها. الحد الأدنى للأجور 5500 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها. الحد الأدنى للأجور 5000 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها. الحد الأدنى للأجور 4500 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها. الحد الأدنى للأجور 4000 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها. الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه شهريا بالنسبة للدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها . ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظف أو العامل من حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه شهريا. ويكون الحد الأدنى لأجور حاملي درجة الدكتوراه مبلغ 7000 جنيه شهريا.

الحد الأدنى للأجور ونص قرار مجلس الوزراء على أن يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي: يستحق الموظف / العامل حافزا تكميليا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار مع مراعاة أنه عند حساب الفرق يتم الأخذ في الاعتبار أية مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تصرف لأغراض لها صفة العمومية أو تصرف بصفة جماعية سواء كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو عدة مرات في العام الواحد وما تقرر بموجب القانون رقم 18 لسنة 2023 المشار إليه أياً كان مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يتم الخصم عليه، وعلى أن يحسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل سنة 2023. ولا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق المشار إليه ما هو مقرر من حافز جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أية مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقاً للقواعد المنظمة لها . كما تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العامل على الحافز التكميلي المشار إليه . ونص القرار على أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه، بما في ذلك ما يُصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي، عن المبالغ المنصوص عليها في هذا القرار، بحسب الأحوال، يُستحق الفرق بينهما، ويُصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها، على أن يُحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويخصم به على نوع ( ۱۳ / علاوة الحد الأدنى للأجور من حامل الشهادات العلمية «ماجستير ودكتوراه») ضمن المزايا النقدية بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو المتغير للموظف أو العامل بحسب الأحوال.