أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا رقم 152 لسنة 2023 بشأن التزام شركات التأمين وجمعيات التأ

التأمين,المالية,البترول,التأمينات,شركات التأمين,وثائق التأمين,الطيران,تسعير وثائق التأمين

الأحد 28 أبريل 2024 - 06:06

الرقابة المالية تُلزم "شركات التأمين" بتسعير منتجاتها

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 152 لسنة 2023 بشأن التزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني ببعض المتطلبات الخاصة بتسعير وثائق التأمين، وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير بما يوفر إطار متوازن يكفل حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل الأسواق المالية غير المصرفية عامة والتأمين بشكل خاص.



ويستهدف القرار إلزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بإعداد دراسة تتضمن الأسس الفنية والاكتوارية التي تم الاستناد إليها في التسعير والأسعار الاسترشادية المقترحة لكل فرع تأميني على حدة (حد أدني – حد أقصي)، والخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن تعتمد تلك الدراسة من الخبير الإكتواري والسلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، ويكتفي بتقديم الأسس الفنية للتسعير بالنسبة لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات لفروع أجسام السفن-الطيران-البترول-الهندسي.

على أن يتم تقديم تلك الدراسة بعد اعتمادها من السلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، إلى الهيئة خلال شهر من تاريخ بدء العام المالي، على أن تقوم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني باستيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسة خلال المدة التي تحددها الهيئة، على أن تستثني التأمينات الإجبارية ذات الأسعار المحددة من تقديم تلك الدراسة.

وبالنسبة للعام المالي الحالي فتلتزم شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بموافاة الهيئة بالدراسات المشار إليها، خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يتم استيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسات خلال المدة التي تحددها الهيئة.

 كما تلتزم الجهات المخاطبة بمراجعة أسس وسياسات التسعير المطبقة سنوياً وتحديث الدراسة المقدمة للهيئة في ضوء نتائج أعمالها الفعلية وتقديم المقترحات بشأن تعديلها إن اقتضى الأمر.